أحمد بن عبد الرزاق الدويش

465

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ، ولما في ذلك من الكذب ، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14488 ) س : أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا ، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال ، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا ؟ لأحصل على ما تيسر ، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها ، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك ، فهل يجوز لي ذلك أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : هذا العمل لا يجوز ، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط .